الشيخ محمد تقي التستري
99
النجعة في شرح اللمعة
كثير ، لها أن يستحلف باللَّه مالها قبله من صداقها قليل ولا كثير » . ورواه التّهذيب في 23 ممّا مرّ والاستبصار في 7 ممّا مرّ . ثمّ روى خبر أبي عبيدة في اختلافهما في قدر المهر وقد مرّ . ثمّ روى في 4 « عن الحسن بن زياد ، عن الصّادق عليه السّلام : إذا دخل الرّجل بامرأته ثمّ ادّعت المهر ، وقال : قد أعطيتك فعليها البيّنة وعليه اليمين » . ورواه التّهذيب في 26 ممّا مرّ ، والاستبصار في 8 ممّا مرّ . وروى التّهذيب ( في آخر مهوره ) « عن الحسن بن عليّ بن كيسان : كتبت إلى الصّادق عليه السّلام أسأله عن رجل يطلَّق امرأته فطلبت منه المهر ، وروى أصحابنا إذا دخل بها لم يكن لها مهر ؟ فكتب عليه السّلام لا مهر لها « وهو محمول على عدم جعله دينا ، وفي الاحتجاج » عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميريّ كتب إلى الصاحب عليه السّلام اختلف أصحابنا في مهر المرأة ، فقال بعضهم : إذا دخل بها سقط عنه المهر ولا شيء عليه ، وقال بعضهم : هو لازم عليه في الدّنيا والآخرة ، فكيف ذلك ، وما الذي يجب فيه ؟ فأجاب عليه السّلام : إن كان عليه بالمهر كتاب فيه ذكر دين فهو لازم له في الدّنيا والآخرة ، وإن كان عليه كتاب فيه اسم الصّداق سقط إذا دخل بها وإن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق « وبه قال الصّدوق فقال ( في آخر باب الوليّ والشهود ، والخطبة والصداق ) من فقيهه : « والسنّة المحمّديّة في الصداق خمسمائة درهم ، فمن زاد على السّنّة ردّ إلى السّنّة - فإن أعطاها من الخمسمائة درهم درهما واحدا أو أكثر من ذلك ، ثمّ دخل بها فلا شيء لها بعد ذلك ، إنّما لها ما أخذت منه قبل أن يدخل بها « وقوله : « فإن أعطاها - إلخ « مضمون خبر الفضيل المتقدّم . والأصل فيه خبر المفضّل . رواه التّهذيب ( في 27 من مهوره ) وزاد في الخبر « قلت : فإن طلَّقها بعد ما دخل بها ؟ قال : لا شيء لها : إنّما كان شرطها خمسمائة درهم ، فلمّا أن دخل بها قبل أن تستوفي صداقها هدم الصّداق فلا شيء لها إنّما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته